السيد الخميني
97
أنوار الهداية
تنبيهات البراءة اشتراط عدم أصل موضوعي في موردها قوله : الأول أنه إنما تجري أصالة البراءة . . . ( 1 ) . أقول : لا إشكال في أن جريان أصالة البراءة يتوقف على عدم أصل حاكم أو وارد فس موردها ، موافقا كان أو مخالفا . وأما وجه تقديم الأمارات على الأصول فسيأتي تفصيله في محله ( 2 ) . فلو شك في حتية حيوان أو طهارته من جهة الشك في قبوله التذكية ، حكم عليه بالحرمة والنجاسة بناء على جريان أصالة عدم التذكية ، ولا تجري أصالة الحل والطهارة فيه . في أصالة عدم التذكية : ولا بأس بالإشارة إلى ما يتعلق بالمثال من جهة الشبهة الحكمية
--> ( 1 ) الكفاية 2 : 190 . ( 2 ) رسالة الاستصحاب المطبوعة ضمن كتاب ( الرسائل ) للسيد الإمام قدس سره : 236 - 244 .